# مروي عن مالك، ونقله في الواضحة عن المصريين (¬1).
قوله: (وعجل في ثلث مريض أمن) نحوه في المدونة، قال فيها: وإذا أعتق المريض شقصا له في رقبة (¬2) أو نصف عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق في ثلثه، وليغرم قيمة نصيب شريكه ثم قال: وإن لم يحمل الثلث ذلك عتق في الثلث مبلغه، ورق باقيه، وإن عاش لزمه عتق بقيته (¬3)، قال: وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار، ولمالك قول ثان (¬4) في المبتل في المرض: إن حكمه (¬5) حكم العبد حتى يعتق بعد الموت في (¬6) الثلث كان له مال مأمون أو غير مأمون، وقد رجع مالك إلى ما وصفنا (¬7)، وفي كتاب محمد: أنه يقوم الآن ولا يقوم بعد الموت (¬8)، وقيل: لا يقوم (¬9) إلا بعد الموت (¬10).
عياض: وفي المسألة قول رابع: أنه لا يقوم نصيب الشريك في مرضه، وإنما يعتق عليه في الثلث شقصه فقط إلا أن يصح فيقوم عليه إلا أن يكون له مال مأمون (¬11) فيقوم عليه وهو قول عبد الملك وابن حبيب (¬12).
وفيها قول خامس: أن الشريك يخير بين التقويم، وقبض (¬13) الثمن ويبقى كله