تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أشهب (¬1)؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر، ولمالك في المختصر: عدم التقويم (¬2)، واستحسنه اللخمي، وبناه على عدم الخطاب (¬3).

ولبعض القرويين رابع بالفرق بين أن يبين النصراني العبد عن نفسه فيجب التقويم أم لا يبينه فلا يجب، وقد احتوى كلامه (¬4) رحمه الله على الأقسام الثمانية؛ لأن قوله: (وكان المعتق مسلما) يشمل ما إذا كان السيدان مسلمين والعبد مسلما أو كافرا، أو المعتق وحده مسلما والعبد مسلما أو كافرا.

قوله: (أو العبد) أي: ويكون العبد مسلما وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذميين أو المعتق وحده مع إسلام العبد، وفهم من تقييده المعتق والعبد بالإسلام أنهما لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان الشريك مسلما أو ذميا وهو قول ابن القاسم كما تقدم، وهذان القسمان إنما يؤخذان من كلامه بالمفهوم.

qفإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث، وإن ابتدأ المعتق؛ لا إن كان حر البعض، وقوم على الأول، وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت لم يوص، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل الثاني، وتدبيره. ولا ينتقلن بعد اختياره أحدهما، وإذا حكم ببيعه لعسره مضى، كقبله ثم أيسر؛ إن كان بين العسر وحضر العبد، وأحكامه قبله كالقن، ولا يلزم استسعاء العبد، ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله، وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر.

zقوله: (فإن (¬5) أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها) يريد: أن المعتق يجب عليه تقويم الجزء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٣٢