# على (¬1) نصيبه، وإن عمم في جملة العبد فيوم العتق، وقال مطرف وابن الماجشون: بل يوم الحكم كالمقتصر على نصيبه، وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم قال: وأما على الرواية الأخرها فيوم العتق على كل حال (¬2).
قوله: (وكان المعتق مسلما) اعلم أن المعتق وشريكه تارة يكونان مسلمين وتارة ذميين وتارة يكون المعتق مسلما دون شريكه أو (¬3) بالعكس والعبد تارة مسلما وتارة كافرا، وهي ثمانية أقسام (¬4) فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهما إذا كانا مسلمين سواء كان العبد مسلما أو كافرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا (¬5) له في عبد قوم عليه (¬6) ".
وإن كانا ذميين والعبد مسلما ففي ذلك روايتان أصحهما وجوب التقويم (¬7)، والأخرى عدم التقويم (¬8)، وإن كان العبد كافرا فلا تقويم؛ لأنا لا نعرض لهم، وإن كان المعتق وحده مسلما وجب عليه التقويم أيضا، وسواء كان العبد مسلما أو ذميا للحديث (¬9).
وإن كان المعتق ذميا وشريكه مسلما فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان العبد مسلما وجب التقويم، وإن كان ذميا لم يجب، وقال غيره (¬10): يقوم على الذمي مطلقا (¬11)، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد قولي ابن المواز (¬12)، ورواه