# بينهم (¬1)، أما لو مثل به بعد إسلام العبد فإنه يعتق عليه. واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق (¬2)، وقاله ابن القاسم وأشهب (¬3).
قوله: (وزوجة، ومريض في زائد الثلث، ومدين (¬4)) أي: وكذلك لا يعتق على المرأة والمريض إذا مثلا برقيقهما في ما زاد على ثلثهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة، وهو قول (¬5) ابن القاسم وسحنون في المرأة (¬6)، وقال أشهب: لا يتوقف على رضاه (¬7)؛ بناء على أن العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب ذلك مطلقا أذن أم لا.
أما لو مثلا بعبده قيمته الثلث لعتق عليهما من غيره توقيف (¬8) على رضا الزوج والورثة من غير خلاف، واختلف في المديان هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب أولا، وهو قول ابن القاسم (¬9).
قوله: (كقطع ظفر، أو قطع بعض أذن، أو جسد أو سن، أو سحلها أو خرم أنف، أو حلق شعر أمة رفيعة، أو عبد تاجر) هذه الأشياء (¬10) مثلة الشين الذي تحصل به المثلة الموجبة للعتق، فأما قطع الظفر (¬11) فحكى القاضي عياض (¬12) الاتفاق عليه (¬13)؛