# أي (¬1): على العتق به، وأما قطع بعض الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك في الموازية، وكذلك قال مالك (¬2): إن خرم أنفه أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه (¬3).
وأما قلع (¬4) الأسنان وسحلها؛ أي: بردها بالمبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق (¬5) في السن الواحدة أو السنين، فعن مالك أنه يعتق بذلك خلافا لأصبغ إلا في جل (¬6) الأسنان (¬7)، وإلى الأول أشار بقوله: (أو سن، أو سحلها). وأما لو حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة (¬8) رفيعة ولا (¬9) العبد تاجرا فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق، واختلف في الرفيعة والتاجر، فعن مالك ومطرف أنهما لا يعتقان (¬10) لذلك (¬11)، عياض: لأنه يعود سريعا لهيئته ويستر الرأس بالوقاية والعمة (¬12) وفي الوجه بالتلثم إلا أن يعود (¬13)، وعن المدنيين (¬14) أنهما يعتقان وقاله (¬15) ابن الماجشون (¬16)، واختاره اللخمي إن كان لا يعود لهيأته، والأول إن كان يعود (¬17).