تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اللخمي: يعتق في البينة (¬1) بالحكم وفي غيرها قولان (¬2)، وما ذكر هنا من أنه لا يعتق عليه إلا أن يقصد شين عبده، نص عليه عيسى فقال: لا يكون مثلة بضربه واحدة (¬3) أو رميه، وإن كان عامدا لذلك إلا أن يكون عامدا للمثلة يضجعه فيمثل به في مثل ما يقاد للابن من أبيه. ولا فرق في رقيقه بين أن يكون قنا أو فيه شائبة من شوائب الحرية (¬4). قال في المدونة؛ وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده الصغير (¬5) إن كان موسرا وإلا لم يقوم (¬6) عليه (¬7)، اللخمي: وفهم من تقييده الولد بكونه صغيرا أنه لو كان كبيرا لكان الحكم غير ذلك، وهو صحيح، وقد نصوا على أن عبد ولده الكبير كعبد الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه، وإذا مثل السفيه (¬8) برقيقه فإنه لا يعتق عليه وهو مذهب ابن القاسم الذي رجع إليه في الموازية (¬9)، وعنه أيضا أنه يعتق عليه وهو مذهب ابن وهب وأشهب وأصبغ (¬10). واتفقوا على أن الصغير والمجنون لا يلزمهما عتق بالمثلة، وكذلك العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم، لأنه الإتلاف لمال سيده، وقال أشهب: يعتق عليه، وكذلك لا يلزم الذمي (¬11) عتق عبده (¬12) إذا مثل به، واختاره أصبغ، وقال أشهب: يلزم الذمي عتق عبده (¬13) وهو اختيار ابن حبيب (¬14)، واللخمي، لأنه من رفع التظالم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٢٦