# هؤلاء على حكم أم لا، والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس الملك كما قال هنا، وفرق اللخمي فقال في الآباء والأولاد (¬1) كالمشهور، وفي غيرهم كالشاذ (¬2).
قوله: (وإن بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي) يريد: أنه ليس من شروط عتق (¬3) القرابة أن يكون الملك قد حصل فيه عن (¬4) معاوضة، بل لو حصل بمعاوضة أو بهبة أو صدقة (¬5) أو وصية كان الحكم في ذلك سواء، ابن القاسم (¬6): والولاء للموصى له قبله أو رده وكان يقول له: إن لم يقبله فالولاء لسيده، ثم رجع فقال: للموصى له (¬7)، وكذلك في الهبة والصدقة في الصحة به أو ببعضه، وقاله أصبغ في الوصية، وأما الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله، كله أو بعضه (¬8)، ثم اشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه ممن يعتق عليه.
قوله: (ولو لم يقبل) أي: أنه يعتق عليه، وإن لم يقبل الهبة و (¬9) الصدقة والوصية وهو قول ابن القاسم الذي رجع إليه.
قوله: (وولاؤه له) قد تقدم من كلام ابن القاسم أيضا.
قوله: (ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله) يريد: أن من