# القاسم، ثم قال: وقال أشهب: تعتق الداخلة فقط (¬1)، زاد ابن يونس عن أشهب: ولا قول لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما جميعا وإلا (¬2) لمن قال: يعتقان بدخول واحدة، يشير به إلى ما روي عن ابن القاسم أنه يحنث بدخول واحدة فقط.
قوله: (وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا، والولد وإن سفل كبنت وأخ، وأخت مطلقا) يريد: أن الشخص يعتق عليه بنفس الملك (¬3) أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم، وهو مراده بقوله: (وإن علوا) وكذلك يعتق عليه الولد وإن سفل ذكورهم وإناثهم ولهذا قال: (كبنت) (¬4)، وكذلك يعتق عليه الأخ والأخت مطلقا؛ أي: شقيقا كان أو من قبل الأب فقط أو الأم فقط، وقد حكى جميع (¬5) ذلك ابن الجلاب (¬6)، وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا ولد الإخوة ولا ولد الأخوات (¬7)، ولا أحد سوى ما ذكرنا من القرابة (¬8)، وهذا هو المشهور، وروى ابن خويز منداد عن مالك أنه لا يعتق عليه سوى (¬9) والده أو ولده فقط (¬10)، ابن شاس: وزاد (¬11) ابن وهب: العم خاصة وروي أنه يلحق به (¬12) كل ذي رحم محرم بالنسب (¬13)، وهم كل من لو كان امرأة لم يجز له نكاحها (¬14). واختلف هل يتوقف عتق