# وهب له جزء ممن يعتق عليه أو تصدق به (¬1) عليه أو أوصي له به فلم يقبل ذلك، فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي وهو مراده بعدم التكميل (¬2) وهذا إذا كان الموهوب له أو المتصدق عليه كبيرا، فإن كان صغيرا فلا يقوم عليه سواء قبله (¬3) وليه أم لا، ولا يعتق عليه ذلك (¬4) الجزء (¬5)، أما لو قبله كبير فإنه (¬6) يكمل عليه، وقال عبد الملك: لا يكمل (¬7) عليه في الهبة والوصية وإن قبله؛ لأن ما وهب له منه أو أوصى له به يعتق على كل حال قبله أم لا (¬8).
قال في المدونة: فإن وهب لصغير (¬9) أبوه أو من يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وليه (¬10)، فإنما يعتق عليه الشقص فقط، ولا تقويم على الصبي ولا على أبيه أو وصيه (¬11)، وإن لم يقبل ذلك الأب ولا الوصي فهو حر على الصبي (¬12).
قوله: (لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع) يريد: أن ما تقدم من الشقص يعتق عليه (¬13) قريبه إذا ملكه مشروط بألا يكون عليه دين يغترق قيمته، فأما إذا ورثه أو اشتراه وعليه دين (¬14) فإنه لا يعتق عليه