تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نافع: لا يكون حرا؛ إذ رد السلطان إبطال (¬1). اللخمي عن الموازية: يعتد (¬2) ولو بعد إنفاذ البيع إن قرب، وقيل: الذي في الموازية: يرد قبل قسم الثمن ويكون حرا لا بعده، اللخمي: وقول ابن نافع أحسن (¬3).

قوله: (رقيقا لم يتعلق به حق لازم) هذا هو الركن الثاني، وهو المعتق بفتح التاء، وأشار إلى أن الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم (¬4)، وأراد بالرقيق القن، ومن فيه شائبة حرية من مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو إلى أجل، وأم ولد.

واحترز بقوله (¬5): (به حق لازم) من العبد الجاني والمرهون والمستأجر، وعبد المديان وأحد المكاتبين، فإن عتقهم موقوف (¬6) على إذن من له الحق، وبعضهم يلزم فيه العتق، إلا أنه لا تظهر (¬7) فيه آثار الحرية إلا بعد سقوط الحق الذي لزم رقبته لغير السيد، وقوله: (به) أي: بعينه.

قوله: (وبفك الرقبة والتحرير) هذا هو (¬8) الركن الثالث، وهو الصيغة، وهي تنقسم قسمين كما أشار إليه صريح وكناية، وبدأ بالصريح وذكر فيه لفظين: فك الرقبة والتحرير، فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو ذلك عتق عليه، وكذلك: أنت حر، أو إنما ذكر هذين اللفظين بصيغة المصدر إشارة إلى أن كل ما اشتق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤١٢