تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يلزمه (¬1) ذلك أم لا؟

قوله: (ولغريمه رده، أو بعضه) أي: ولغريم من أحاط الدين بماله رد عتقه جميعه (¬2) إن استغرقه الدين، أو بعضه إن لم يستغرقه مثل أن يعتق (¬3) عبدا يساوي مائة والدين خمسون، وليس له غيره فيباع نصفه.

قوله: (إلا أن يعلم أو يطول) أي: فإن علم الغريم بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده، واختلف في حد الطول، فقال مالك وفسره (¬4) ابن القاسم: هو أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة، وقبول الشهادة، ولم يمنع ذلك الغريم، وقال ابن عبد الحكم: إذا قال الغريم لم أعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في (¬5) أكثر، وقاله مالك أيضا، وقال أصبغ: إنما ذلك في المتطاول الذي لعله أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها (¬6) وفاء الدين وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق (¬7) في نفي العلم (¬8)، قال: ولو تيقن (¬9) بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لرد عتقه (¬10) (¬11)، انظر الكبير.

قوله: (أو يفيد مالا، ولو قبل نفوذ البيع) قال مالك: وإن أفاد مالا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل (¬12) إنفاذه كان المعتق حرا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام، وقال ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤١١