تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يتوبوا فأقيم عليهم الحد (¬1) فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس (¬2) من أموالهم (¬3). ابن يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه، ثم قال في المدونة: وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوه كالسرقة، وهو مقيد بما (¬4) أخذ قبل التوبة. (¬5).

قوله (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين) ظاهره أن ذلك يدفع لمن طلبه بغير حميل وهو مذهب المدونة، قال فيها: إذا ادعى ما بأيديهم قوم ولا بينة لهم فليدفع إليهم بعد الاستيناء في استبراء ذلك من غير طول، فإن لم يأت من يدعيها دفعت (¬6) إليهم بعد أيمانهم بغير حميل، ولكن يضمنهم الإمام إياها إذا جاء لذلك طالب (¬7)، وقال سحنون: لا يدفع لهم إلا بحميل، وفي مختصر الوقار: إن كان من البلد فبحميل، وإن كان غيره بلا حميل (¬8). أبو الحسن: لأن غير البلدي لا يجد حميلا، فهو غاية المقدور، ولو عكس هذا القول لكان أولى (¬9)، لأن البلدي معروف بخلاف غيره. بعض الأشياخ: ولا يعطى إلا لمن وصف كما توصف اللقطة.

قوله: (أو بشهادة رجلين من الرفقة، لا لأنفسهما) قال في المدونة: وتجوز على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٩٦