# يتناوله منه، وبعضه الآخر وإن كان في الحرز فيغلب عليه جانب الحد (¬1)، ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقال ابن يونس: قال في المدونة (¬2): ومن وجد (¬3) ثوبا منشورا على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج منها إلى الطريق لم يقطع. ابن يونس: وروى ابن (¬4) القاسم وغيره أنه يقطع قياسا على ما فوق ظهر البعير.
قوله: (أو ثمر معلق) هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر معلق".
قوله: (ولا كثر) الجوهري: الكثر الجمار (¬5)، وفي الرسالة: ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل (¬6)، وقال عبد الوهاب: إنما لم يقطع إذا كان ذلك في رؤوس الشجر؛ لأنه لم يوضع أن يقصد احترازا فيه، وإنما وضع بأمر الله تعالى لا بفعل آدمي، فإذا آواه الجرين ففيه (¬7) القطع، رطبا كان أو يابسا (¬8)، وقيد ابن يونس عدم القطع (¬9) في الثمر بما إذا كان في الحائط، وأما النخلة تكون في الدار فإن سارقها يقطع إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم على الرجاء والخوف، وقال اللخمي: إذا كان النخل والكرم وغيرهما (¬10) عليه غلق وعلم أنه احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع (¬11).
وقال ابن الماجشون: لا يقطع كان عليه غلق أم لا (¬12)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بغلق فقولان).