تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئا (¬1) من ذلك حد له (¬2).

قوله: (وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك (¬3) عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال (¬4). وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار (¬5). وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد (¬6). محمد: ويحلف أنه لم يرد نفيه من أبيه (¬7)، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب (¬8) ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد (¬9).

قوله: (وإن قالت: بك، جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل (¬10): زنيت، فقالت في جوابها: بك زنيت (¬11)؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى (¬12)، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة (¬13): ومن قال لزوجته (¬14): يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلا أن تقول: أردت جوابه (¬15)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٥٦