تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأحدهم (¬1).

قوله: (وحد في مأبون، إن كان لا يتأنث) يعني: أن من قال لرجل: يا مأبون. فإنه يحد له؛ إلا أن يكون المقذوف في كلامه ثأنيث، قال عبد الملك: إن كان يضرب الكبر، ويلعب في الأعراس، ويتهم فيما قال له بما يخرجه عن الحد؛ فإنه لا يحد عليه (¬2).

قوله: (وفي يا ابن النصراني، أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك) يريد: أن من قال لرجل: يا ابن النصراني، أو يا ابن اليهودي (¬3). فإنه يحد؛ إلا أن يكون في آبائه أحد كذلك، وقاله ابن القاسم. (¬4)، وقال أشهب (¬5): لا يحد إذا حلف أنه لم يرد نفيه (¬6)، اللخمي: ويحد (¬7) أيضا عند ابن القاسم، إذا قيل: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، أو الأحمق (¬8)، أو يا ابن الأزرق، وليس أبوه كذلك؛ لأنه حمل على غير أبيه (¬9)، وعلى قول أشهب: لا يحد إذا حلف (¬10).

قوله: (وفي مخنث؛ إن لم يحلف) يريد: ان من قال لرجل: يا مخنث. فإنه يحد له؛ إلا أن يحلف أنه لم يرد بذلك قذفه فلا يحد؛ بل ينكل، وقاله مالك في المدونة (¬11)، وفي الموازية (¬12): إن كان في المقول له تصنع في يده (¬13)، أو من عمل النساء شيئا، أو لين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٥٥