# ابن القاسم، قاله في المدونة (¬1) وغيرها، خلافا لأشهب (¬2).
قوله: (لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود، إن لم يكن من العرب) اختلف في هذا على ثلاثة أقوال، وفي المدونة منها قولان لمالك (¬3)، والذي أخذ به ابن القاسم فيها ما ذكره هنا في نفي الحد إن لم يكن من العرب (¬4)، وقيل: يحد. ابن رشد: إلا أن يكون المقول له أسود، أو ابن أسود، وإن كان من جنسي البيض، فيقول له: يا ابن النوبي، أو يا ابن الحبشي حد (¬5). قال: وهو مذهب ابن الماجشون، وقيل: أنه إن قيل لبربري أو فارسي أو قبطي أو نبطي: يا حبشي، أو يا بربري (¬6). فعليه الحد، إلا أن يكون أسود، أو في آبائه أسود، وإن قال لحبشي أو نوبي (¬7): يا بربري، أو يا فارسي، أو يا قبطي. فلا حد عليه، وأما العرب فإنها تحفظ أنسابها، فمن نسب عربيا إلى غير العرب أو إلى غير قبيلته فعليه الحد اتفاقا، ولا خلاف أنه لا يحد (¬8) إذا نسب أحدا من البيض والبربر والفرس والقبط إلى غير جنسه من البيض كلهم في غير العرب، وكذا إذا نسب جنسا من أجناس السود إلى غيرهم منهم كالحبش والنوبة بلا خلاف؛ لأنهم لا يحفظون أنسابهم (¬9).
qأو قال مولى لغيره: أنا خير، أو ما لك أصل ولا فصل، أو قال لجماعة: أحدكم زان، وحد في مأبون؛ إن كان لا يتأنث، وفي يا ابن النصراني، أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك، وفي مخنث؛ إن لم يحلف. وأدب في يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة، أو يا حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، أو يا فاسق، أو