# لشخص من العرب: ما أنت بحر، أو يا رومي (¬1)، أو يا فارسي؛ لأنه نفاه عن نسبه.
قوله: (كأن نسبه لعمه، بخلاف جده) يريد: أن من قال لشخص: أنت ابن فلان، يعني: ابن (¬2) عمه؛ فإنه يحد، بخلاف إذا قيل (¬3) له: يا ابن فلان، يعني به: جده؛ فإنه لا يحد؛ لأن الجد أب، وقاله ابن القاسم (¬4)، وكذا عنده في وجوب الحد إذا نسبه إلى خاله أو زوج أمه، وقال أشهب: لا يحد في ذلك كله إلا أن يكون ممن يعرف أنه أراد القذف (¬5)، مثل أن يكون جده قد اتهم بأمر (¬6).
قوله: (وكأن قال: أنا نغل، أو ولد زنا) النغل - بكسر الغين المعجمة -: وهو الفاسد النسب، وقيل: هو ولد الزانية. فإذا قال: أنا نغل وولد زنى؛ فإنه يحد؛ لأنه قذف أمه، وقاله في الجواهر (¬7).
قوله: (أو قال يا قحبة، أو يا قرنان، أو يا ابن منزلة الركبان، أو ذات الراية، أو فعلت بها في عكنها) قال يحيى بن عمر: من قال لزوجته: يا قحبة. فعليه الحد (¬8)؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن: الزانية، وفي الموازية: من قال لرجل (¬9): يا قرنان. حد لزوجته إن طلبت؛ لأن القرنان عند الناس هو: زوج الفاعلة، وقاله ابن القاسم في غير الموازية، ولم ير فيه يحيى بن عمر حدا؛ بل يضرب عشرين سوطا (¬10)، وفي الواضحة: إذا قال له: يابن منزلة الركبان، أو يا بن ذات الراية. حد (¬11)، وكذا فعلت بفلانة في أعكانها، عند