تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وغيره (¬1).

قوله: (بآلة) احترازا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم (¬2) بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه (¬3).

قوله: (وبلغ) أي: الذكر بلوغ التكليف.

قوله: (كأن بلغت الوطء) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة (¬4)، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها (¬5).

قوله: (أو مجهولا) هو معطوف على قوله: (لا إن نبذ) أي: وإن كان مجهولا، يريد: مسبيا (¬6)، فإن من نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها (¬7).

قوله: (وإن ملاعنة وابنها) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لم يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.

قوله: (أو عرض غير أب، إن أفهم) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي (¬8) بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى (¬9) النسب؛ كالتصريح في ثبوت (¬10) الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف (¬11)، ونص

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٤٩