# الزاني هو الحاكم في الأحرار والعبيد (¬1)، وكذلك السيد في أمته وعبده، واحترز بقوله (¬2): (إن لم تتزوج بغير ملكه) مما إذا كان العبد أو الأمة كل واحد منهما متزوج بملك السيد، فإن السيد هو الذي يقيم عليهما الحد، وأشار بقوله: (بغير علمه) إلى أن السيد ليس له أن يقيم الحد على رقيقه بعلمه، وهو مذهب المدونة (¬3)، وقيل: له ذلك، وهما روايتان.
qوإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة، وخالفها الزوج فالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به، أو يولد له. وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط، أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات. فإن قالت: زنيت معه، فادعى الوطء والزوجية، أو وجدا في بيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته أو وليها وقالا: لم نشهد حدا.
zقوله: (وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة، وخالفها (¬4) الزوج فالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به، أو يولد له. وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات) هاتان المسألتان في المدونة، قال في النكاح: ومن أقامت مع زوجها عشرين (¬5) سنة، ثم وجدت تزني، ثم قالت: لم يكن الزوج جامعني، والزوج مقر بالجماع؛ فهي محصنة، والحد واجب، لا يزيله إنكارها، وفي كتاب الرجم: ومن تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها، فشهدت عليه (¬6) بالزني، فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليها، فإن لم يعلم (¬7) وطأه بولد يظهر أو بإقرار لم يرجم (¬8)، وقد تتازع الأشياخ فيهما، وذهب سحنون وغيره إلى أنهما متعارضتان