تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تغريبه عليه من ماله، فإن لم يكن له مال (¬1) فأجر حمله من بيت المال، وقاله أصبغ وابن المواز.

قوله: (كفدك، وخيبر من المدينة) فدك: - بالدال المهملة - اسم قرية بخيبر، وقال عياض: مدينة بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاث مراحل (¬2). وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى إلى خيبر، ونفى علي من الكوفة إلى البصرة، وعن مالك ينفي من مصر إلى الحجاز، وقال ابن القاسم ينفي (¬3) من مصر إلى أسوان (¬4) ودون (¬5) منها (¬6).

قوله: (فيسجن سنة) أي: في البلد الذي نفي إليه.

قوله: (وإن عاد خرج ثانية) أي: فإن تمت (¬7) له سنة ورد إلى مكانه ثم عاد إلى الزنى ثانية فإنه يجلد (¬8)، ويخرج أيضا فيغرب سنة، ويحتمل أن يريد: فلو عاد إلى بلده قبل تمام السنة فإنه يخرج ثانية حتى يكمل السنة.

قوله: (وتؤخر المتزوجة لحيضة) أي: تؤخر للاستبراء حيضة؛ خشية أن يكون بها حمل، واحترز بالمزوجة من غيرها؛ فإنها لا تؤخر، وهذا كله في الرجم.

قوله: (وبالجلد اعتدال الهواء) أي: ينظر في الجلد اعتدال الهواء (¬9)، فلا يجلد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك، ونص مالك في البرد، وألحق به ابن القاسم في المدونة الحر إذا كان يعرف خوفه (¬10)، وفي الموازية: لا يؤخر للحر نظرا إلى أنه غير متلف (¬11).

قوله: (وأقامه الحاكم والسيد إن لم تتزوج بغير ملكه) يريد: أن الذي يقيم الحد على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٤٣