# البينة تبدأ بالرجم، ثم الإمام، ثم الناس، وفي الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر (¬1) كسائر الحدود.
قوله: (كلائط مطلقا وإن عبدين أو كافرين) يريد: أن اللائط حكمه الرجم مطلقا، أي: أحصنا أو لم يحصنا، وكذلك العبد والكافر، وقال أشهب: يجلد العبد أربعين (¬2)، ويؤدب الكافر (¬3).
قوله: (وجلد البكر الحر مائة) هكذا ورد في حديث العسيف، وعلى البكر جلد مائة أي لأنه بكر حر (¬4)، واحترز بالبكر من الثيب؛ فإنه يرجم كما سبق. وبالحر من العبد؛ فإنه يجلد خمسين.
قوله (¬5): (وتشطر للرق وإن قل) وهو عام في الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، والعبد مقيس على الأمة.
وقوله: (وإن قل) أي: وإن قل جزء رقه، كمن لم يبق منه رقيقا إلا ربعه أو ثمنه ونحو ذلك، وكذا من فيه شائبة كأم الولد، والكاتب، والمدبر، والمعتق إلى أجل.
قوله: (وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء، بعده) يعني: أنه إذا أعتق أحد الزوجين ونكاحهما صحيح ثم وطئ بعد العتق فإنه محصل له الإحصان دون الآخر الذي لم يعتق. (¬6).
قوله: (وغرب الذكر الحر فقط) قد تقدم أن الحد يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وإن هذا النوع الثالث، واحترز بالذكر من الأنثي، وبالحر من العبد؛ فإنهما لا يغريان؛ ولهذا قال: (فقط).
قوله: (عاما) هكذا في الحديث.
قوله: (وأجره عليه وإن لم يكن له مال فمن بيت المال) يريد: أن أجر حمل الزاني في