تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حضر قبله ولو حلف الخمسين (¬1).

قوله: (وإن نكلوا أو بعض (¬2) حلفت العاقلة) أي: وإن نكل ورثة أو بعضهم عن القسامة ردت الأيمان على العاقلة فحلفوا كلهم. ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف لم يلزمه الغرم، ومن نكل لزمه ما يجب عليه والقاتل كرجل (¬3) منهم (¬4). ابن رشد: وهو أبين الأقاويل، وأصحها في النظر (¬5)، وإليه أشار بقوله: (فمن نكل فحصته على الأظهر).

وقال أيضا ابن القاسم: يحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا يمينا، فإن حلفوا برئوا هم والعاقلة، وإن حلف بعضهم برئوا ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا الخمسين. وقال عبد الملك: إن نكلوا أو بعضهم فلا حق لمن نكل، ولا يمين على العاقلة، وعن مالك: إن اليمين يرجع على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لم يلزم العاقلة بنكوله شيء (¬6).

قوله: (ولا يحلف في العمد أقل من رجلين) قال ابن القاسم: وكأنها من ناحية الشهادة (¬7)؛ أي: ولا يقبل فيها أقل من رجلين، ومثله عن أشهب، وعبد الملك، ولهذا لا يحلف النساء في العمد لعدم شهادتهن فيه (¬8).

قوله: (عصبة) أي: للقتيل وسواء ورثوا أم لا.

قوله: (وإلا فموال) أي: فإن لم يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون.

قوله: (وللولي الاستعانة بعاصبه) أي: فإن كان الولي واحدا فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: ممن يلتقي معه في أب معروف يوارثه به.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٠٦