تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا سجن إلا أن يسجن استبراء. وقال عبد الملك مثله، إلا أنه قال: يضرب أدبا ولا ضرب [مائة]، ولا سجن [سنة]. وعنه: يضرب مائة ويحبس سنة في قتل المسلم حرا كان أو عبدا (¬1).

واحترز بكون المقتول مسلما من الكافر، فلا يقبل قوله في ذلك، وعن ابن القاسم: إذا قال الذمي (¬2): قتلني فلان المسلم، يحلف ولاته يمينا واحدا ويأخذون الدية (¬3). وفي الموازية عنه: لا قسامة (¬4). وعن المغيرة: أنهم لا يستحقون الدية إلا بخمسين يمينا (¬5)، وعن مالك وأشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ (¬6).

قوله: (قتلني فلان) يريد: سواء كان فلان (¬7) المدعى عليه حرا أو عبدا أو صبيا، أو بالغا ذكرا أو أنثى، عدلا أو مسخوطا، مسلما أو ذميا، وظاهره: وإن لم يكن فيه جرح وهو ظاهر المدونة (¬8) ورواه ابن وهب عن مالك، وقاله أصبغ (¬9)، وعن ابن القاسم: لا يقبل (¬10) إلا مع الجرح، المتيطي: وبه العمل والحكم (¬11).

قوله: (ولو خطأ) أي: ولو قال قتلني خطأ (¬12) هذا هو المشهور أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية، وقيل: لا قسامة مع ذلك وهو مروي عن مالك (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٩٦