# ذلك في سنتين (¬1).
وحكى في المدونة الروايتين في النصف، ابن القاسم: وأحب إلي أن يكون في سنتين، قال في المدونة: والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين (¬2). وهذا يوافق ما ذكره الشيخ هنا؛ إلا أن (¬3) الثلاثة الأرباع على ما قال في المدونة تكون في ثلاث سنين متساوية لكل سنة ربع الدية، وكذا على قول ابن القاسم.
qوحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة كتعدد الجنايات عليها. وهل حدها سبعمائة؟ أو الزائد على ألف؟ قولان. وعلى القاتل الحر المسلم، وإن صبيا، أو مجنونا، أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران كالظهار، لا صائل، ولا قاتل نفسه كديته. وندبت في جنين، ورقيق، وعمد، وعبد، وعليه مطلقا جلد مائة، ثم حبس سنة، وإن بقتل مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه.
zقوله: (وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة كتعدد الجنايات عليها) يريد: أن حكم العواقل المتعددة في التنجيم مع اتحاد الجناية حكم العاقلة الواحدة، كعشرة رجال يحملون صخرة أو نحوها فتسقط منهم على شخص فتقتله، فإن العشر الواجب على عاقلة كل واحد منهم ينجم في ثلاث سنين، ويؤدون ذلك كلهم كالعاقلة الواحدة، وكذا إذا تعددت الجناية على العاقلة الواحدة فيكون حكمها في التنجيم حكم الجناية الواحدة، كالرجل الواحد وأكثر من قبيلة واحدة يقتل رجلين فأكثر خطأ، فإن ما وجب عليه من ديتين فأكثر ينجم على عاقلته في ثلاث سنين، ونبه على هذا خشية أن يتوهم أن الثانية لا تضرب إلا بعد وفاء الأولى (¬4).
قوله: (وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان) هما معا عن