تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملك أن (¬1) الأقل تبع للأكثر. وإن كانا متناصفين قال عبد الملك: أو يقرب بعضهم من بعض حمل كل فريق ما هو أهله، وروي عن مالك (¬2).

قوله: (ولا شامي مع مصري مطلقا) يريد: أن الشامي لا دخول له مع مصري، والعكس في ذلك، ومراده بالإطلاق سواء قربوا أو بعدوا، اتحد ما يؤخذ منهما أو اختلف.

قوله: (والكاملة في ثلاث) لما قدم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية التنجيم في ذلك (¬3) فقال: (والكاملة) أي: الدية الكاملة (في ثلاث سنين)، وسواء كانت دية المسلم أو غيره، ذكرا أو أنثى. ابن عبد البر: وما قيل: إنها تنجم في أربع فشذوذ (¬4).

قوله: (تحل بأواخرها) أي: يحل النجم الثالث بآخر السنة الثالثة.

قوله: (من يوم الحكم) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكم لا يوم القتل، ولا يوم الخصام أو صدور البينة.

قوله: (والثلث والثلثان بالنسبة) أي: ينجم الثلث في سنة والثلثان في سنتين، وهذا على المشهور أن غير الكاملة تنجم أيضا، وقيل: إنها حالة وهما روايتان عن مالك (¬5).

قوله: (ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة) أي: فإن كان الواجب النصف نجم الثلث في سنة، وجعل للسدس (¬6) الزائد سنة أخرى، وتبع الشيخ هنا (¬7) تشهير ابن الحاجب (¬8)، وهو غير موجود، والذي حكاه ابن الجلاب (¬9) في ذلك روايتان، وإحداهما أن الإمام يجتهد في ذلك فينجمه على ما يرى، والأخرى أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٩١