تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعن مالك: يوم القبض. وقاله في المدونة (¬1)، وعنه (¬2): يوم الهبة (¬3).

قوله: (وله منعها حتى يقبضه) أي: للواهب منع الهبة حتى يقبض الثواب. وهذا مذهب المدونة (¬4). وقال محمد: ليس له منعها؛ لأنها مبنية على المكارمة (¬5).

قوله: (وأثيب بما يقضى عنه ببيع، وإن معينا، إلا كحطب، فلا يلزم أخذه) يعني: أنه يثاب في هذا الفصل بكل ما يقضى عنه في البيع، وإن معينا من الدنانير، والدراهم، والدور، والأرضين، والثياب، والعروض، والحيوان وغير ذلك، إلا الحطب، والتبن (¬6)، ونحوه، فإن الواهب لا يلزمه أخذه (¬7) عند ابن القاسم. ولأشهب: أن الدنانير والدراهم تتعين. ولسحنون: أن الواهب يلزمه قبول ما فيه وفاء بالقيمة (¬8).

qوللمأذون، وللأب في مال ولده: الهبة للثواب. وإن قال: داري صدقة. بيمين مطلقا، أو بغيرها ولم يعين ولم يقض عليه، بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا.

zقوله: (وللمأذون، وللأب في مال ولده الهبة للثواب) أي: وللعبد المأذون (¬9) الهبة للثواب (¬10)، وكذلك الأب في مال ولده. وقاله في المدونة (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٩