# اللخمي (¬1): وهو أبين (¬2).
قوله: (ولزم واهبها لا الموهوب القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص) أي: ولزم الواهب قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له (¬3)، يريد: سواء (¬4) كانت قائمة أو فائتة، وهو المشهور. وقال مطرف: له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام (¬5) الهبة؛ لأنه لو أراد (¬6) قيمتها أو أكثر لباعها في السوق (¬7). فعلى الأول: تفوت بالقبض بالنسبة إلى الواهب، ويلزمه أخذ القيمة. وفي كتاب الشفعة من المدونة في الهبة (¬8): تفوت بالزيادة والنقصان (¬9). وعن أشهب: بالنقصان فقط (¬10). وعن مطرف: لا تفوت إلا بذهاب عينها أو العتق، ونحوه. وعلى قول محمد: تفوت (¬11) بمجرد الهبة (¬12).
قوله: (لا الموهوب له) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة، وله رد الهبة، إلا أن تفوت بزيادة أو نقص. وهو قول ابن القاسم (¬13) في المدونة (¬14). الباجي: وهو المشهور (¬15). ولابن القاسم: بحوالة سوق (¬16). وعن مالك: بالقبض. وعن ابن القاسم: بالنقصان فقط. واختلف متى تكون القيمة؟