# الحكم، والثلث والثلثان بالنسبة. ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة.
zقوله: (وبدئ بالديوان، إن أعطوا) يريد: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة، وهو قول مالك وأصبغ وأشهب (¬1)، وحكى ابن شعبان أنه لا يعقل عن الإنسان إلا قومه، ولا يدخل أهل الديوان في ذلك، وعلى الأول يشترط (¬2) في أهل الديوان أن يكون العطاء قائما ليعطوا منه، ونقله اللخمي عن ابن القاسم، وأشهب (¬3)، وقال أشهب: فإن لم يكن العطاء قائما لهم حمل عنه قومه.
قوله: (ثم بها الأقرب فالأقرب) أي: فإن لم يكن من ديوان بدئ بالعصبة الأقرب فالأقرب.
قوله: (ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون) أي: فإن لم يكن ثم (¬4) عصبة بدئ بالموالي الأعلين، فإن لم يكونوا فالأسفلون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم، وذهب سحنون إلى عدم دخولهم (¬5).
قوله: (ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير المسلم (¬6)، وهو ظاهر على القول بأن مال الكتابي الحر إذا مات لأهل دينه من كورته، وأما على قول ابن القاسم بأن ماله للمسلمين (¬7) فينبغي أن يعقل عنه من بيت المال.
قوله: (وإلا فالذمي ذو دينه) أي: فإن كان الجاني من أهل الذمة عقل عنه أهل دينه، وإنما قال: (ذو دينه) احترازا من اليهود مع النصارى، فإنهما لا يتعاقلان.
قوله: (وضم ككور مصر) يريد: أن البلاد المصرية يضم بعضها إلى بعض؛ أي: وكذلك بلاد الشامية.