# المرأة والكتابي، ولعبد الملك: أن المعتبر ثلث دية الرجل كان جانيا أو مجنيا عليه (¬1).
قوله: (وما لم يبلغ فحال عليه) يريد: أن الجناية إذا لم تبلغ (¬2) ثلث دية المجني عليه ولا الجاني تكون حالة (¬3) على الجاني دون العاقلة.
قوله: (كعمد) هو المشهور، وقيل: منجمة، واختلف في الدية المغلظة، فقيل: عليه وحده حالة، وهو المشهور، وإليه أشار بقوله: (ودية غلظت) وقيل: عليه وعلى عاقلته.
وأما قوله: (وساقط لعدمه) فيريد به أن الجاني إذا جنى جناية فيها القصاص إلا أن العضو الذي جنى عليه ليس له مثله، فإذا تعذر القود وصير إلى الدية فإنه يكون في مال الجاني؛ لأن القصاص إنما سقط عنه لعدم وجود المماثل.
قوله: (إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه، فعليها) يريد: كالمأمومة والجائفة، وكسر الفخذ، وقد اختلف فيه، فقيل: ديته على العاقلة، وإليه رجع مالك (¬4)، وقيل: على الجاني إلا أن يكون عديما فعلى العاقلة.
قوله: (وهي العصبة) يريد: أن العاقلة هي العصبة، وقاله مالك، وسواء قربوا أو بعدوا (¬5)، ويدخل معهم المولى مطلقا، إلا أن عصبة النسب مقدمون عليهم، انظر الكبير.
qوبدئ بالديوان إن أعطوا، ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا فالذمي ذوو دينه، وضم ككور مصر، والصلحي أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر. وعقل عن صبي، وامرأة، ومجنون، وفقير، وغارم، ولا يعقلون. والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب، ولا يسقط لعسره أو موته. ولا دخول لبدوي مع حضري، ولا شامي مع مصري مطلقا، الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم