تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بمعنى الغرة، وهي الخيار والأحسن (¬1). قال في المدونة: وإن فقد (¬2) الحمر من تلك البلدة، فلتؤخذ من السودان (¬3)، وفي المجموعة: من وسط السودان (¬4). انظر الكبير.

قوله: (والأمة من سيدها والنصرانية من عبد مسلم كالحرة) لا إشكال أن جنين الأمة من سيدها حر إن كان مسلما (¬5)؛ لأن الأمة (¬6) تصير به أم ولد فهي كالحرة فيكون في جنينها ما في جنين الحرة، وأما جنين النصرانية -يريد: أو اليهودية- فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسلما، وقال أشهب: فيه عشر (¬7) دية أمه (¬8).

قوله: (وإن زايلها كله حية) أي: إن انفصل عن أمه في حال حياتها، واحترز بقوله: (كله) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لا شيء فيه، ابن رشد: وهو الظاهر من قول مالك، وقيل: فيه الغرة (¬9)، واحترز بقوله: (حية) مما إذا خرج منها بعد موتها فإنه على المشهور لا شيء فيه؛ إذ هو كعضو من أعضائها، وفي الموازية لأشهب وجوب الغرة فيه (¬10).

قوله: (إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا) أي: فإن انفصل عن أمه حيا ثم مات -يريد:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٦٩