تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رأس: ففي القصاص خلاف؛ وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض. وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برئ من قيمته عبدا وفرضا من الدية، كجنين البهيمة. إلا الجائفة والمأمومة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة والهاشمة فعشر ونصف، وإن بشين فيهن؛ إن كن برأس أو لحي أعلى، والقيمة للعبد كالدية؛ وإلا فلا تقدير، وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة، والآمة إن لم تتصل، وإلا فلا وإن بفور في ضربات، والدية في العقل، أو السمع، أو البصر، أو الشم أو النطق، أو الصوت، أو الذوق، أو قوة الجماع، أو نسله، أو تجذيمه، أو تبريصه، أو تسويده، أو قيامه وجلوسه، أو الأذنين، أو الشوى، أو العينين، أو عين الأعور للسنة؛ بخلاف كل زوج؛ فإن في أحدهما نصفه، وفي اليدين والرجلين، ومارن الأنف، والحشفة، وفي بعضهما بحسابهما منهما؛ لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا. وفي ذكر العنين قولان.

zقوله: (وفي الجنين -وإن علقة- عشر أمه) أي: وسواء كان ذكرا أم أنثى، كان عن ضرب أو تخويف أو نحوهما، ولا فرق عند ابن القاسم بين العلقة والكامل (¬1)، وأشار بقوله: (ولو أمة) إلى أن الأم لا فرق بين كونها حرة أو أمة ولا بين كونها مسلمة أو كتابية.

قوله: (نقدا) أي: إنما تؤخذ ناجزا لا مؤجلا.

قوله: (أو غرة؛ عبد أو وليدة تساويه) أي: تساوي العشر وهو خمسون دينارا أو ستمائة درهم في جنين الحرة. بعض الأشياخ: وتكون -أي: الغرة- من رقيق الخدمة لا من عليه (¬2)، ونحوه للباجي فإنه فسرها بالإنسان (¬3)، وفسرها غيره (¬4) بالنسمة، وقال ابن عبد البر: هي من غرة الفرس (¬5). وعليه فلا بد أن تكون من البيض (¬6)، وقيل: هي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٦٨