# العبد (¬1)؛ أي: الكبير. وحكى ابن شعبان أن السيد يقتل دون العبد.
وروى ابن وهب (¬2) عن مالك أنه يقتل العبد إن كان فصيحا، وإن كان أعجميا قتل السيد وحده، وقال أصبغ: يقتلان معا كان العبد فصيحا أم لا (¬3)، واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر.
قوله: (وإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) لأنه قادر على عدم القتل، ابن القاسم وأشهب: ويضرب الآمر مائة (¬4) ويحبس سنة (¬5).
قوله: (وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالآ على قتله) يريد: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص، فإنه يقتل به وحده. وقال في المدونة: إذا كانا متعمدين (¬6)، وقيده اللخمي وابن يونس بما إذا تعاقدا (¬7) على ذلك، ولذلك قال هنا: (إن تمالآ على قتله). اللخمي: وإن لم يتمالآ (¬8) على قتله وتعمد كل واحد رميه، ولم يعلم بالآخر، لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي هي القاتلة (¬9)، انظر الكبير.
قوله: (لا شريك مخطئ، ومجنون) أي: فإنه لا يقتل وتكون عليه نصف الدية، وحكى عبد الوهاب أنه يقتل (¬10)، والأول قول ابن القاسم في شريك المخطئ؛ إذ لا يدرى (¬11) من أيهما مات (¬12)، وقال أشهب: يقتل، واختاره محمد (¬13). اللخمي: قول ابن