# أشار إليه هنا.
وروى أصبغ أنه لا يقاد من الأولياء؛ لأن النفس كلها كانت لهم (¬1).
قوله: (وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم) لما قدم أن القصاص مشروط بألا يكون القاتل زائدا على المقتول بحرية أو إسلام، نبه على أن العكس لا يمنع من ذلك وأن من كان ناقصا عن المقتول باعتبار الإسلام أو الحرية فإنه يقتل، فلهذا يقتل (¬2) الحر الكتابي بالعبد المسلم؛ لأن حرمة الإسلام لا توازيها حرية الكافر، وذهب سحنون إلى أن الحر الكتابي لا يقتل بالعبد المسلم وهو أحد قولي ابن القاسم (¬3).
qوالكفار بعضهم من بعض: من كتابي، ومجوسي، ومؤمن، كذوي الرق، وذكر، وصحيح، وضدهما، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي، فإن استحياه فلسيده إسلامه، أو فداؤه إن قصد ضربا ولو بقضيب. كخنق ومنع طعام، ومثقل. ولا قسامة إن أنفذ مقتله، أو مات مغمورا، وكطرح غير محسن العوم عداوة. وإلا فدية، وكحفر بئر وإن ببيته، أو وضع مزلق، أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد للضرر، وهلك المقصود وإلا فالدية، وكالإكراه، ، وتقديم مسموم، ورميه حية عليه، وكإشارته بسيف فهرب، وطلبه، وبينهما عداوة، وإن سقط فبقسامة، وإشارته فقط خطا، وكالإمساك للقتل.
zقوله: (والكفار بعضهم من بعض من كتابي ومجوسي ومؤمن) أي: ويقتل الكفار بعضهم ببعض؛ لأن الكفر كملة واحدة على الخلاف في ذلك (¬4)، فقوله: (من كتابي ومجوسي) بيان لقوله: (والكفار). والمؤمن من دخل دار الإسلام بأمان.
ابن شاس: ويقتل كل واحد من اليهود والنصارى والمجوس بالآخر، وبالجملة فكل من لا يقتص له من المسلم لنقصه عنه في الدين يقتص لبعضهم من بعض، وإن