تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي حكاه الباجي وابن الهندي: أن له ذلك (¬1).

قوله: (إن لم تفت بحوالة سوق) ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة الأسواق (¬2)، والذي حكاه الباجي عن مطرف، وعيد الملك، وأصبغ: أن ذلك غير مفيت (¬3). ابن راشد (¬4): ولا يختلف فيه (¬5).

قوله: (بل زيد، أو نقص) أي: (¬6) وكذا يفوت اعتصارها (¬7) إذا دخل الشيء الموهوب زيادة ككبر الصغير، وسمن الهزيل، ونحو ذلك، أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب، وقاله أصبغ. الباجي: وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم، وقال مطرف وابن الماجشون: لا تفوت (¬8). واختار اللخمي: عدم الفوات في النقص بخلاف الزيادة.

قوله: (ولم ينكح) يعني: أن من شرط صحة الاعتصار - أيضا - أن لا يكون الولد قد تزوج؛ سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.

قوله: (أو يداين لها) أي: وكذلك يمنع الاعتصالمر إذا تداين (¬9) الولد لأجل الهبة.

واحترز بقوله: (لها) مما إذا تداين لا (¬10) لأجل الهبة؛ فإن ذلك لا يمنع.

وفي البيان قول نسبه لعبد الملك: أن التداين مطلقا يمنع الاعتصار، وإن لم يكن لأجل الهبة (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٢