تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المشهود عليه أنها عادت إليه.

قوله: (وإن شهد بإقرار استصحب) أي: وإن شهد، أي: وعلى (¬1) المدعي عليه (¬2) بأنه أقر بالأمس أن المتنازع فيه ملك لخصمه المدعي (¬3)، فإن هذا الإقرار يستصحب ويكتفى بهذه الشهادة، وإن لم تقل (¬4) البينة، ولا نعلم (¬5) خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لأن (¬6) شهادتهم على الخصم أنه أقر لخصمه بذلك إسقاط لملك المقر (¬7)، فعلى الخصم بيان صحة ملكه لها بعد ذلك بشراء من المشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك.

qوإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له، وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول، ولم يأخذه إن شهد بأنه كان بيده، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم؛ إلا بأنه تنصر، ومات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر. وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان.

zقوله: (وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه) أي: فإن لم يمكن الترجيح (¬8) بين البينتين وليس بوجه (¬9) من وجوه الترجيح سقطت البينتان ويصيران (¬10) كمن لا بينة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٠١