تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل غلتها، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن؟ تأويلان.

zقوله: (كهبة نخل، واستثنى (¬1) ثمرتها سنين، والسقي على الموهوب له) أي: وكذلك لا يجوز أن يهب نخلا لرجل ويستثني ثمرتها سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له، وقاله في المدونة، يريد: لأنه يصير كمن باع (¬2) نخلا بسقيها سنين، والبائع يستغل الثمرة، ولا يدري المشتري ما يصير النخل (¬3) إليه بعد المدة، فهو غرر، ونحوه في المدونة.

والواو من قوله: (والسقي على الموهوب له) واو الحال، فلو كان السقي على الواهب لجاز، وقاله في الموازية والمدونة (¬4).

قوله: (أو فرس لمن يغزو عليها (¬5) سنين وينفق عليه المدفوع ولا يبيعه، لبعد (¬6) الأجل) هكذا ساق هذه المسألة في المدونة بعد الأولى، قال ابن القاسم فيها بعد أن ذكر الأولى (¬7): ولقد قال لي (¬8) مالك فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه سنتين، أو ثلاثا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده، ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل، واشترط عليه (¬9) أن لا يبيعه قبل الأجل، أنه لا خير فيه. قال: وبلغني عنه (¬10) أنه قال: أرأيت إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٩