تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qورابع: فنصفها، وإن رجع سادس بعد فقء عينه، وخامس بعد موضحة، ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط، ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين، إن أتى بلطخ، ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع. وإن علم الحاكم بكذبهم، وحكم فالقصاص، وإن رجعا عن طلاق فلا غرم، كعفو القصاص إن دخل، وإلا فنصفه كرجوعهما عن دخول مطلقة،

zقوله: (ورابع فنصفها) أي: فإن رجع أيضا رابع فإنه يغرم (¬1) مع الثلاثة الذين رجعوا قبله (¬2) نصف الدية، تكون عليهم بالسوية، فإن رجع خامس حد أيضا، ولزمه هو وكل من رجع قبله ثلاثة أرباع الدية، وإن رجع سادس فالدية تكون عليهم أسداسا، وحدوا كلهم.

قوله: (وإن رجع سادس بعد فقء عينه، وخامس بعد موضحة، ورابع بعد (¬3) موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط) يريد: أن شهود الزنى إذا كانوا ستة، والزاني محصن، فأمر القاضي برجمه، ففقئت عينه في أثناء الرجم، فرجع أحدهم، ثم شج موضحة، فرجع ثان، ثم مات، فرجع ثالث؛ فإن الثاني يغرم خمس الموضحة مع سدس الدية الواجبة في العين.

قوله: (كالأول) أي: فإن عليه سدس دية العين فقط؛ لأنها فقئت بشهادة ستة هو أحدهم، وكذلك على الأول سدسها، وليس عليه من الموضحة شيء؛ لأنه رجع قبل حصولها، وإنما كان على الثاني خمس الموضحة لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم، فكان عليه خمسها، وكان على الثالث ربع الدية فقط؛ لأن النفس ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم، فكان عليه ربعها (¬4)، ولا شيء عليه في عين ولا في موضحة؛ لاندراجهما تحت النفس، وإليه أشار بقوله: (وعلى الثالث ربع دية النفس فقط (¬5)). ابن المواز:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٧٨