تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو كثر، وإن سكن يسيرا حاز (¬1) الجميع.

قال أصبغ: وأنا أقول إن كانت دورا في سكن منها من دار صغرت أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطلة، ويصح غيرها قل أو كثر مما حازه للصغار، أو حازه الكبار (¬2)، وأما دار واحدة فإن سكن منها يسيرا حازت (¬3) كلها، وإن سكن أكثرها بطل ما سكن وأشغل، وحاز (¬4) باقيها إذا حازه أو حيز عنه (¬5).

قوله: (وجازت العمرى) أي: (في الدور وغيرها، وقد روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال (¬6): ولم أسمع من مالك (¬7) في الثياب شيئا، وهي عندي (¬8) على ما شرط، ونص على أن الحلي عنده كذلك (¬9).

قوله: (كأعمرتك، أو وارثك) قال ابن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه (¬10) ذكر ذلك بلفظ العمرى، أي كقوله: أعمرتك داري، أو الإعمار، أو السكني، أو الاغتلال (¬11)، أو الإقفار، أو الإحفال (¬12)، ونحو ذلك من ألفاظ العطايا، وأكثر أهل العلم على أن الإعمار والعمرى مخالف للإسكان والسكنى (¬13). الباجي وهي: هبة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٧