تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالموضع الذي هو به، وادعى الشهادة (¬1) على مسافة القصر فصاعدا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابته ونفقته ما أقام منتظرا به إذا احتجب السلطان عن الشاهد (¬2) ولم يقدم من يسمع من الشهود حتى يؤدي وينصرف (¬3)، وقيل: تبطل شهادته بذلك، ابن رشد: وهو الأظهر (¬4).

قوله: (وحلف بشاهد في طلاق، وعتق) يريد: أن المرأة إذا أقامت شاهدا بأن زوجها طلقها، أو أقامه العبد على سيده أنه أعتقه فإنه يطالب (¬5) بتلك الدعوى، فإن أعتق (¬6) فلا إشكال، وكذا إن حلف على نفي ما ادعى به عليه، وأما إن نكل فسنذكره.

قوله: (لا نكاح) أي: فإنه لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولا بد فيه من شاهدين وهو المعروف، وحكى ابن الهندي قولا بوجوب اليمين مع الشاهد كالطلاق (¬7)، وفي الموازية والواضحة إذا ادعت امرأة نكاح رجل أو ادعاه هو عليها فإن اليمين ساقطة إلا أن يقيم (¬8) بذلك شاهدا (¬9).

قوله: (فإن نكل حبس، وإن طال دين) هكذا قال في المدونة، وزاد: ويخلى بينه وبينها، وهي رواية عن (¬10) ابن القاسم، وبها أخذ، وهي التي رجع إليها مالك (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٦٣