# والمراد (¬1) مراعاة المشقة وعدمها، ولا يقوم على التحديد بذلك دليل.
قوله: (وعلى ثالث، إن لم يجتز بهما) أي: فإن كان الحاكم لم يكتف باثنين لريبة ونحوها، فإن الثالث يجب عليه الأداء، يريد: وكذلك الرابع والخامس حتى يثبت الحق.
قوله: (وإن انتفع فجرح) يريد: أن الشاهد إذا تعين عليه الأداء (¬2) لكونه على بريدين فأقل لا يحل (¬3) له أخذ شيء عليه ينتفع به، بل يجب عليه الأداء لوجوبها عليه، فإن انتفع عليها (¬4) كان جرحة وبطلت شهادته، وقاله سحنون (¬5).
قوله: (إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته) أي: فإن لم يكن للشاهد دابة وعسر عليه المشي فركبه المشهود له، فإن ذلك لا يكون جرحة؛ لأن الركوب حينئذ لا يكون منفعة (¬6) حقيقة للشاهد وإنما منفعته مقصورة على المشهود له.
قوله: (لا كمسافة القصر) متعلق بقوله: (من كبريد) أي: فإن الأداء لا يتعين على الشاهد فيها، وأحرى فيما زاد عليها (¬7) وليشهد عند من يأمره القاضي وقدمه لذلك (¬8) بذلك البلد ويكتب بما شهدوا (¬9) به عند القاضي الذي بالموضع، وقاله كله سحنون (¬10).
قوله: (وله أن ينتفع منه بدابة أو نفقة) أي: فإن لم يكن ثم من يشهد عند القاضي