تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وروي عنه أيضا: أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق (¬1)، وبه قال أشهب وابن عبد الحكم، ولابن القاسم قول أنه يحبس سنة، ونقله ابن يونس أيضا عن مالك، وقال سحنون: يحبس أبدا حتى يحلف أو يقر (¬2).

ونقل أيضا عن مالك أنه يقضي في الطلاق والعتق بالشاهد والنكول؛ لأنهما أقوى من الشاهد واليمين، وذلك أن الشاهد والنكول من الجهتين (¬3) بخلاف الشاهد واليمين فإنهما معا من جهة المدعي فقط (¬4).

qوحلف عبد وسفيه مع شاهد، لا صبي وأبوه، إن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده، وسجل ليحلف، إذا بلغ كوارثه قبله؛ إلا أن يكون نكل أولا، ففي حلفه قولان. وإن نكل اكتفي بيمين المطلوب الأولى. وإن حلف المطلوب، ثم أتى بآخر فلا ضم، وفي حلفه معه، وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان. وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء حلف، وإلا فحبس.

zقوله: (وحلف عبد، وسفيه مع شاهد) يريد: أن العبد والسفيه إذا أقام كل منهما شاهدا (¬5) بحق فإنه يحلف الآن مع شاهده ويثبت الحق، ولا خلاف في ذلك بالنسبة إلى العبد، وهو المشهور في (¬6) السفيه وأخذ الباجي والمازري من رواية ابن حبيب عن مطرف عدم حلفه الآن فإنه قال: يحلف (¬7) المطلوب ويؤخر، فإذا رشد السفيه حلف مع شاهده (¬8).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٦٤