# ومنها ولادة ومنها حرابة ... ومنها الإباق فليضم لشكله
فدونكها عشرون من بعد سبعة ... تدل على حفظ الفقيه ونبله
أبي نظم العشرين من بعد واحد ... وأتبعتها ستا تماما لفعله
ابن عبد السلام: ولا أدخل تحت عهدة السفة لمن نكر (¬1).
قوله: (والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية) يريد: أن تحمل الشهادة بحيث يحتاج إليه فرض كفاية، واحترز بقوله: (إن افتقر إليه) بما إذا طلب من الشاهد تحمل الشهادة التي لا يتعلق بها حكم، وإنما كان عند الافتقار فرض كفاية؛ لأنه لو تركه جميع الناس لأدى ذلك إلى بطلان (¬2) الحقوق، وأيضا فإن الغرض المقصود يحصل (¬3) بالبعض وهو شأن فرض الكفاية، فإن لم يوجد إلا شاهدان (¬4) تعين عليهما وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] فقال مالك: معناه إذا دعوا إلى الأداء، وقيل: إلى التحمل، وقيل: إليهما معا (¬5). انظر الكبير.
قوله: (وتعين الأداء) يعني: أن الشاهد إذا طلب منه أداء الشهادة بعد التحمل، فإنه يتعين عليه ذلك إذا كان واحدا فيما كان يقبل (¬6) فيه بالشاهد واليمين، أو كانا اثنين، ولا يحل اثنين (¬7) ولا يحل لأحدهما أن يحيل المشهود له على اليمين مع صاحبه.
قوله: (من كبريدين) ونحوه لسحنون (¬8)، أي: ولا يلزم من أبعد لذلك (¬9)،