تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والقسمة، والمشهور ثبوت النسب والولاء (¬1) بذلك.

واختلف في ذلك قول مالك، ولأصبغ وابن القاسم ثبوت المال (¬2) دون النسب، والولاء، محمد: ولا يعجبني (¬3) هذا، ثم قال: وقول مالك وابن القاسم أنه يقضى له بالنسب والولاء، والمال هو الحق (¬4). أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن يتفق الزوجان عليه، وأما إن أنكر أحدهما فلا (¬5).

ومعنى شهادة السماع في الوصية أن يشهدوا (¬6) أنه أيزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان، وأنه كان يتولى النظر له، ويلي الإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو تقديم قاض عليه، وقد قال بعضهم في هذه المسألة (¬7) -ونسبت لابن رشد-: شعرا (¬8):

أيا سائلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعا دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده ... وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والأحيباس والصدقة (¬9) ... والرضاع وخلع والنكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية (¬10) ... وموت وحمل والمضر بأهله

وزاد ابنه على ما قال (¬11):

ومنها الهبة (¬12) والوصية فاعلمن ... وملك قديم قد يظن بمثله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٦٠