تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الريبة، ابن محرز، وقاله ابن القاسم (¬1).

والثالث: أنه لا يقضي (¬2) للمستحق بها (¬3) إلا بعد حلفه، وقاله غير واحد، ونص عليه ابن يونس إذ لعل أصل (¬4) السماع كان عن شاهد واحد، ولا يقوم الحق بذلك إلا مع اليمين.

الرابع: أن يشهد بالسماع اثنان ويكتفي بهما، وقال عبد الملك: لا بد من أربعة، والأول هو المشهور (¬5).

قوله: (كعزل، وجرح، وكفر، وفسق (¬6)، ونكاح وضدها) أي: وكذا تجوز شهادة (¬7) السماع في العزل وما بعدها، وضدها وهي الولاية والتعديل والرشد والإسلام والطلاق، وفي الطلاق الضد عليها مسامحة (¬8)، ولو قال: ومقابلها لكان أحسن.

قوله: (وإن بخلع) يريد: أن شاهدة السماع لا تختص بالطلاق الفاشي (¬9) عن غير خلع بل يجوز فيه وفي الخلع (¬10).

قوله: (وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث) نص فيما تقدم على جوازها في ضرر أحد الزوجين بصاحبه، وكذلك تجوز في (¬11) البيع والأحباس والوصية (¬12) والصدقة (¬13)، والرضاع والنسب والولاء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٥٩