# قصر السماع عن العدول يخرجه إلى نقل الشهادة من العينين.
قوله: (بملك لحائز متصرف طويلا) يريد: أن شهادة السماع تجوز بالملك، أي: في الأملاك، وما ذكر معها، ابن شاس: وإنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة، وكان يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه (¬1) من الهدم وغيره، ولا ينازعه فيه أحد، ولا تكفي شهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا أنه حازها (¬2) لحقه، أنها له ملك (¬3)، واشترط بعضهم في قبولها (¬4) أن يستفيض الخبر، والحديث بكون هذا الشيء ملكا لمن هو في يده، ومن الناس (¬5) من لم يشترطه.
qوقدمت بينة الملك، إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ووقف، وموت ببعد إن طال الزمان، بلا ريبة. وحلف، وشهد اثنان كعزل، وجرح، وكفر، وفسق، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر وعتق، ولوث. والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين، وعلى ثالث إن لم يجتز بهما، وإن انتفع فجرح، إلا ركوبه لعسر مشيه، وعدم دابته؛ لا كمسافة القصر. وله أن ينتفع منه بدابة، أو نفقة. وحلف بشاهد في طلاق، وعتق، لا نكاح. فإن نكل حبس، وإن طال دين.
zقوله: (وقدمت بينة الملك، إلا بالسماع أنه اشتراها من كأبي القائم) أي: فإن تعارضت بينة الحوز مع بينة الملك؛ قدمت بينة الملك إلا أن تكون بينة السماع شهادة (¬6) بأنهم لم يزالوا يسمعون على تطاول الأزمان أن هذا الحائز اشتراها من أب هذا القائم أو جده أو نحوه (¬7)، فيثبت له بقاؤها في يده (¬8) بهذه الشهادة ونحوه في