تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويبطل حقه منها. الباجي: ولا خلاف فيه (¬1).

قوله: (بخلاف سنة) أي: فإن رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة، وحكاه محمد عن مالك وأصحابه، وقال مطرف وابن الماجشون: يبطل، ورجح قياسا على الرهن (¬2).

قوله: (أو رجع مختفيا، أو ضيفا فمات) أي: وكذلك لا يضر في إبطال الحيازة (¬3) رجوع الواهب إلى ما (¬4) وهبه (¬5) خفية (¬6) من الموهوب له أو ضيفا فمات فيه، ولا خلاف فيه سواء رجع إليه عن قرب أو بعد؛ بل قال (¬7) عبد الملك: ولو رجع بعد يوم واحد (¬8).

قوله: (وهبة أحد الزوجين للآخر (¬9) متاعا) هذا معطوف على مرفوع (صح)، أي: وكذلك تصح هبة أحد الزوجين للآخر متاعا (¬10)، والذي رواه ابن القاسم في العتبية والموازية: أن هبة أحدهما للآخر خادما عندهما حيازة (¬11) لازمة. وروى أشهب أن ذلك ضعيف. وروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب (¬12) وابن عبد الحكم: أن متاع البيت كالخادم قال: وبه أقول (¬13). انظر الكبير.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٤