# للموهوب له (¬1).
ولو (¬2) قلت: ولم (¬3) والهبة ليست في يد الواهب (¬4)؟ قالوا: لأن الغاصب لم يقبض الموهوب له (¬5)، ولا أمره الواهب بذلك (¬6)، وبذلك (¬7) قال أصبغ، وقال أشهب ومحمد: هو حوز (¬8).
قوله: (ومرتهن ومستأجر، إلا أن يهب الإجارة) أي: وهكذا لا يكون حوز المرتهن والمستأجر (¬9) حوزا للموهوب له؛ لا أن يوهب (¬10) أيضا الإجارة مع الرقبة، وحكاه محمد عن ابن القاسم، وحكى عن أشهب أن ذلك حوز له إذا أشهد (¬11).
قوله: (ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، بأن (¬12) آجرها، أو أرفقه (¬13) بها) يريد: أن الرقبة الموهوبة إذا حازها الموهوب له (¬14) مدة قريبة ثم رجعت إليه (¬15) بعد حوز الموهوب له، (¬16) بأن آجرها له، أو أرفقه بها، فإن تلك (¬17) الحيازة كلا حيازة (¬18)،