تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأهدرت دماؤهم (¬1).

قوله: (والشاهد حر) هذا شروع منه رحمه الله فيما يشترط في شهادة الصبيان، وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم، فأحرى صغارهم وهو المعروف. وحكى عبد الوهاب في شرح الرسالة لبعض الأصحاب عدم اشتراط الحرية.

قوله: (مميز) أي: فإن غير المميز لا يثبت على ما يعاينه من الأمور، ولا تنضبط له الأحوال، ولا يحرص على (¬2) ما يصدر منه من الأقوال.

قوله: (ذكر) أي: فلا تقبل في ذلك شهادة الإناث وهو المشهور، وبه قال مالك وابن القاسم في المدونة (¬3)، وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون مثله (¬4)، ولم يشترط ذلك المغيرة، وهو ظاهر (¬5) أحد قولي ابن القاسم (¬6).

قوله: (تعدد) أي: اثنان فصاعدا قياسا على الكبير، فلا تجوز شهادة واحد منهم على انفراده عند مالك وابن القاسم، ولا قسامة معه (¬7)، وقال ابن نافع (¬8): يقسم بشهادتة في العمد (¬9).

قوله: (ليس بعدو، ولا قريب) كذا قال ابن القاسم واختاره جماعة لما علم من ميلهم في العادة إلى القريب ومجانبة العدو والبغض له، ونقل ابن يونس جوازها عن ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٣٩