# المواز، وقال عبد الملك: تمنع بالقرابة فقط (¬1).
قوله: (ولا خلاف بينهم) ظاهره كانا (¬2) اثنين فأكثر، ولا إشكال فيما إذا كانا اثنين لعدم كمال النصاب، وأما إذا كانوا جماعة فلا بد من تقييد الخلاف بما تبطل به (¬3) شهادة الكبار، كأن شهد اثنان (¬4) منهم أن فلانا شجه فلان، قال آخرون (¬5): بل فلان لغيره، والبطلان فيه لمالك (¬6)، انظر: الكبير.
قوله: (وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها) أي: وكذا يشترط في جواز شهادتهم عدم تفرقهم لأن ذلك مظنة تخبيبهم وتعليمهم (¬7) إلا أن يشهد عليهم العدول قبل الفرقة، فإن ذلك لا يضر.
قوله: (ولم يحضر كبير) أي: رجل أو امرأة، وعن سحنون في أحد قوليه عدم بطلانها (¬8) فإن كان الكبير كافرا أو عبدا أو فاسقا فقولان حكاهما ابن حبيب (¬9).
قوله: (أو يشهد عليه، أو له (¬10)) أي: وكذا يشترط في شهادة الصبي أن لا يشهد لكبير ولا عليه فلو شهد لصغير على كبير أو لكبير على صغير بقتل أو جرح لم تقبل خلافا لمطرف وابن الماجشون (¬11)، وقال ابن المواز تقبل على صغير أنه قتل كبيرا بخلاف العكس (¬12).