# قبوله، وعن ابن عبد الحكم أن المجرح إن كان مثل الشاهد أو أعدل قبل وإلا فلا (¬1).
qوزوال العداوة والفسق، بما يغلب على الظن بلا حد، ومن امتنعت له لم يزك شاهده ولم يجرح شاهدا عليه، ومن امتنعت عليه فالعكس، إلا الصبيان، لا نساء في كعرس، في جرح، أو قتل. والشاهد حر، مميز، ذكر تعدد، ليس بعدو ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أو له. ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم.
zقوله: (وزوال العداو والفسق، مما يغلب (¬2) على الظن بلا حد) يريد: ان المعتبر في زوال العداوة والفسق ما يغلب (¬3) على الظرريأن ما كان عنده من ذلك قد ذهب بقرائن تدل على ذلك مثل أن يصطلحا، ويطول الأمد وهما على الصحبة، واختلف إذا لم يطل الزمان هل تزول بذلك العداوة، ويقبل أحدهما على الآخر، وهو قوله في الموازية (¬4) أو لا، وهو قول ابن الماجشون، ونقله اللخمي والمازري وغيرهما (¬5).
قوله: (بلا حد) أي: لا تحديد في ذلك بزوال الفسق، يريد (¬6): لأن زوال الفسق قد يظهر عن قرب، وقد يظهر عن بعد لاختلاف حال الظان والمظنون في الفطنة والغرر (¬7)، وقيل: لا بد من سنة، وقيل: ستة أشهر.
قوله: (ومن امتنعت له لم يزك شاهده ولم يجرح شاهدا عليه) يريد: أن من امتنعت بشهادته له لشخص من ذوي قرابته المانعة من شهادته مثلا (¬8)، ونحوها فإنه لا يجوز له أن يزكي من شهد له، ولا أن يجرح من شهد عليه؛ لأنه في المعنى كشهادته له، لأنه في الأولى قد جر له منفعة، وفي الثانية: دفع عنه مضرة.